قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا)،  القاضي بإعدامهم شنقًا،  وذلك في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار..  لجلسة 8 يوليو المقبل للنطق بالحكم. 
 

وكانت قد قضت المحكمة المختصة أيضًا بحبس المتهمين لمدة عام مع الشغل ومصادرة المضبوطات عن تهمة السرقة

 

وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

 

 

كشفت نص تحقيقات القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، المتهم فيها أيمن عبدالفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا)، بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، إن المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعـة، مشيرا أن زوجته المحـني عليهـا كانت دائمـة إثارة المشاكل وكثرة طلباتهـا المالية الفترة الأخيرة وتهديدها له في حالة عدم قدرته على سد احتياجاتها ونفاقتهـا المبالغ فيها بإعلان وإشهار زواجهما، نظرًا لإخفاء زواجهما عـن ذويه مما وضعه تحت ضغط بصفة دائمـة وأنهـا سـبق وهددتـه في بدء زواجهمـا بتصوير مقطـع فيـديو لعلاقتهما الزوجيـة بـالفراش.
 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تـدرج في الوظائف وأصبح ذو منصب رفيع واتسعت دائرة زملائه في العمل على ذات القدر مما يجعله عرضه لغـض تلك المكانة، ويهدد كيانـه الـوظيفي والأسـري، فقـرر وعقـد العـزم ونـوى مـع المـتهـم الثـاني والـتي تربطهما علاقة صداقة وتعاملات تجارية على إزهاق روحهـا لإنهاء تلك المأساة الـتي يعيشـها مستغلا حاجـة شـريكه إلى المـال.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قتل الإعلامية شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال شيماء جمال المحكمة المختصة للنطق بالحكم

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أبوها وعمها خلصوا عليها.. النيابة تأمر باستخراج جثة طفلة البدرشين بعد دفنها
  • بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الجنايات تحدد جلسة النطق بالحكم على ميكانيكي الشرقية
  • كواليس محاولة تهريب 5 ملايين جنيه من مطار القاهرة .. وقرار النيابة
  • أفشة أمام النيابة: أعطيت المتهم شيكا بـ13 مليون عشان يجيب لى عربية من بره
  • النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع
  • طبيب أسنان يصور 45 مقطع إباحي مع سيدات وقرار عاجل من النيابة
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقــــ.تل شخص في بنها لدور فبراير
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حفظ التحقيقات حول إنهاء شاب لحياته بأوسيم
  • قانون الإجراءات الجديد.. حالة واحدة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم