تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، بتعديل تشريعي، بإضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات، تمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون إذن مسبق.

وتنص الفقرة المستحدثة على الآتي: "في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين".

ونوه النائب عبدالمنعم إمام، أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن الحق في الخصوصية يعني أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، مؤكدًا أنه هذا من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.

وقال: إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير، والتي تشمل حرية النشر، هي حق المواطن في المعرفة، وفي متابعة الشخصيات العامة والمسؤولين، إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية، موضحًا أن التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عبدالمنعم إمام مجلس النواب العزاءات السرادقات وسائل التواصل الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طُلب ضبطها.. إحالة البلوجر «رورو البلد» للنيابة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
  • منى واصف تلتقي ابنها بعد 20 عامًا: لحظة مؤثرة تشعل مواقع التواصل
  • مصر.. بيان رسمي حول اتهام "سوزي الأردنية" بالإرهاب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • ردة فعل رهف القحطاني على عرض زواج من إحدى المتابعات .. فيديو
  • إخلاء سبيل سوزى الأردنية فى اتهامها بنشر محتوى إعلانى عبر مواقع التواصل
  • أريج الأحمري تشتكي من زوجها عبدالله الودعاني.. صورة
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
  • بعد رواج فيديو .. شرطة العاصمة توقف سائق حافلة عرض حياة الغير للخطر