تعقد إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية،  الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" المقرر عقده يومي 23-24 أبريل 2024 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.


ويناقش الاجتماع مواد مشروع " القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت، ومن المرجح أن يتم الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع في هذا الاجتماع.


 

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية" 
 

وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية جامعة الدول العربية خطاب الكراهية مجلس وزراء العدل العرب وزراء العدل العرب القانون العربی الاسترشادی الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.

ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.

وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء “خطاب الكراهية ضد المهاجرين”
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30
  • «تيته» تعقد اجتماعاً مع الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية»
  • وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعاً مع قيادات بالوزارة لمتابعة ملفات العمل المختلفة
  • الحكومة السودانية تستعين بـ”الفنانين” لمحاربة خطاب الكراهية
  • الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد اجتماعاً تحضيرياً لمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة.
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
  • منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتياجات ‏الإنسانية العاجلة في اللاذقية وطرطوس
  • كلية الهندسة والتكنولوجيا في الزيتونة تعقد اجتماعاً لأعضاء IEEE ZUJ