قضت محكمة النقض الاثنين، مد أجل الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 ، لجلسة 10 يونيو.

واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

وشمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.


وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن  6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.

واستند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.

وتم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض، حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة النقض زمردة شيرى هانم اخبار الحوادث الطعن بالنقض

إقرأ أيضاً:

اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهمًا في قضية «داعش كرداسة»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت محاكمة 13 متهما، وذلك علي خلفية اتهامهم في القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون بغرض تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية "خلية داعش قنا"
  • الحكم على أمريكي بالسجن 4 سنوات بتهمة بيع أسلحة لأشخاص في إسرائيل
  • حجز الحكم على الفنان عمرو دياب بتهمة صفع شاب لجلسة 7 ديسمبر
  • خلال مشاجرة بينهما.. تخفيف الحكم من المؤبد إلى 7 سنوات لشاب قتل والده بالفيوم
  • استئناف الفيوم تخفف الحكم من المؤبد إلى 7 سنوات لشاب قتل والده
  • الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل
  • اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهمًا في قضية «داعش كرداسة»
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية لجلسة 15 ديسمبر