مد أجل الحكم على طعون شيرى هانم وابنتها على حبسهما 5 سنوات لجلسة 10 يونيو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قضت محكمة النقض الاثنين، مد أجل الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 ، لجلسة 10 يونيو.
واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
وشمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.
وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.
واستند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
وتم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض، حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض زمردة شيرى هانم اخبار الحوادث الطعن بالنقض
إقرأ أيضاً:
الحكم على سفاح التجمع المتهم بقـ.تل 3 سيدات ومعاشرتهن.. غدا
تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها على سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
شهدت الجلسة السابقة في محاكمة سفاح التجمع، انهيار المتهم كريم.س واصابته بحالة إغماء، وتولى حرس الجلسة افاقة المتهم وعاد لحالته الطبيعية بعد تناول المياه واسترداد وعيه.
واستمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الى مرافعة دفاع سفاح التجمع على حكم اعدامه بقتل 3 سيدات
وبدء محامي سفاح التجمع مرافعته قائلا ": بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري، في البداية نطالب ببطلان القرارات واعترافات موكلي في النيابة العامة، لانه تم التحقيق مع موكلي ما يقرب من 20 ساعة متواصله .
وقال محامي سفاح التجمع ان موكله يعاني من عدة امراض نفسية منها مرض النيكروفيليا "معاشرة الموتى" ومرض "اضطراب ثنائي القطب" وقال ايضا ان موكله "سيكوباتي" ويستمتع بتعذيب آخرين وتعذيب نفسه.
وطالب من المحكمة، بالطعن في قرار المحكمة الصادر من محكمة اول درجه بصدور حكم الاعدام على موكلي، مع بطلان اعترافات المتهم أمام النيابة العامة،لانه يوجد قصور في التحقيقات.
وأكد المحامي، أمام المحكمة، أن إحدى الضحايا وهي اميرة طلبت من موكلي ممارسة العلاقة بعنف وليس هو من طلب منها ذلك.
أصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.