استمعت دائرة الاثنين ب بمحكمة النقض اليوم لدفاع الطاعنين على حكم اعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال.

ودفع محامى المتهم الأول أمام هيئة المحكمة بدفعين أولهما أن هيئة المحكمة التى أصدرت حكمها بإعدام المتهمين نطقت الحكم أمام وسائل الإعلام المختلفة غير مصحوب باجماع الآراء وهو ما يبطل الحكم وقدم الدفاع أسطوانة لمنطوق الحكم الصادر.

فيما دفع أيضا ببطلان قرار رفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب.

وأودعت نيابة النقض رايها الاستشارى لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة اعلاميا قتلة الإعلامية شيماء جمال  والصادر حكم بالاعدام شنقا للمتهمين بالقضية.

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع برفض الطعن  ، وياتى ذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائى بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من اقرار حكم الاعدام بحق المتهمين .

ويعد رأى نيابة النقض فى القضايا المنظورة امام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس الزاما لها .

وتنظر محكمة النقض دائرة الإثنين  "ب" اليوم الطعن المقدم من المتهمين "أيمن ع" و "حسن.أ" في اتهامهما بقتل الإعلامية " شيماء جمال ."


وكانت قد حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد).

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش.

وسبق وأن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفاقيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.


وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.


وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال النقض محكمة النقض اخبار الحوادث الإعدام الإعلامیة شیماء جمال المتهم الأول

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • حكم نهائى.. صاحب إعلان الكركمين باع الوهم لعملائه
  • بعد إخلاء سبيل الأول.. النيابة تستدعي نجل المتهم الثاني في مشاجرة الفردوس
  • حبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوى الشربيني
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • حكم نهائي.. تهريب الآثار يصبح حكما نهائيا في سجل رؤوف بطرس غالى
  • إحالة المتهم بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد للمحاكمة العاجلة
  • غدًا.. الحكم على البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوى الشربيني
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية