«النواب» يوافق على استحداث وثيقة تأمين ضد كواراث الأمطار والأوبئة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، باستحداث وثيقة تأمين جديد ضد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والفيضانات، والسيول، وتسونامي، والأمطار الغزيرة والأوبئة.
وأوضح المجلس، أن الدولة قامت في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة للتأمينات على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ وساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في تلك الأزمة، ما استوجب استحداث وثيقة تأمين جديدة ضد الكواراث العامة.
ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة على اعتبار أموال صناديق التأمين الخاصة أموال عامة في حالات محددة، إذ أكدت المادة 105 من مشروع القانون على اعتبار أموال الصناديق الخاصة أموال خاصة، ولكن تعد أمواله أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويعد القائمون على إدارته موظفين عموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات.
التأمين الإجباري على مركبات النقل السريعويعالج القانون مشكلات التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين، من خلال توفير آليات حماية للمضارين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
قانون التأمين الموحدويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة إلى إيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة، فضلا عن السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى، وإضافة التأمين على العديد من المهن التي لم تكن موجودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين مركبات النقل السريع مجلس النواب قانون التأمين الموحد صنادیق التأمین الخاصة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>