جامعة الإسكندرية تناقش استكمال الاستعدادات الإدارية لامتحانات الفصل الدراسى الثاني
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية إجتماعه اليوم الأثنين برئاسة محمد فتحي أبو النصر أمين عام الجامعة حيث استعرض مع أمناء الكليات استكمال الاستعدادات الإدارية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثاني من العام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وضرورة الالتزام بالإنضباط الإدارى والأداء المتميز لتتم أعمال المراقبة والملاحظة على الوجه الأكمل.
وناقش المجلس دور الكليات إداريًا فى الاستعداد للمشاركة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى - الدورة الرابعة 2024"، بهدف تشجيع التنافس الفردى والمؤسسى لنشر ثقافة التميز بالجهاز الادارى للجامعة.
وأكد على أمناء الكليات ضرورة إستكمال الإجراءات اللازمة لتدقيق البيانات وتحديثها على قاعدة بيانات مركز المعلومات.
وتنفيذًا لقرارات ترشيد الإنفاق، وجه أمين الجامعة إلى ضرورة حصر الأصناف الزائدة عن الحاجة بالمخازن حتى يتسنى اعداد خطة لاعادة توزيعها على كليات ومعاهد وفروع الجامعة وفقًا لاحتياجاتها.
inbound5294559985881804744 inbound388246797906797753 inbound3040019027387277888المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة الاسكندرية الفصل الدراسي الثاني جائزة مصر للتميز الحكومي امتحانات الفصل الدراسى الثانى الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.