حبس وغرامة 40 ألف جنيه.. مشروع قانون بشأن بث صور الجنازات والعزاءات على مواقع التواصل -تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
وتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
وتضمن المقترح بالنص على معاقبة مَن ينشر صورًا أو يبث وقائع جنازات وعزاءات؛ إذا كان ذلك من شأنه تكدير السلم العام، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتنص المادة 88 من قانون العقوبات على:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير؛ إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واقترح النائب إضافة الفقرة التالية :
في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تُقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب، على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل؛ فإن الحق في الخصوصية يعني أنه "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته، ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه". وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل أنه إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير -والتي تشمل حرية النشر- هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسؤولين؛ إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.
ونوهت المذكرة بأنه "ولا يمنع هذا التعديل ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومَن حضرها؛ ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب النائب عبد المنعم إمام طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى نويبع
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة نويبع.
بداية الواقعة بأنه فى 13 أكتوبر الماضى، عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة نويبع، تفيد بقيام أخطر تاجر مخدرات، بمعاودة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منزله وسيارته الخاصة مكانا لإخفاء بضاعته غير المشروعة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم ومايحوزة أو يحرزه من مواد مخدرة سواء بمنزله أو بسيارته أو بشخصه.
جرى عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، بعدما تأكدت المعلومات للجهات الأمنية، أن المتهم فى طريقه لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.
وتمكن أحد هذه الأكمنة من ضبط المتهم ويدعى "ع.ط.س.ع.س" 39 سنة بدون عمل، مسجل اتجار مواد مخدرة، وسبق اتهامه فى 18 قضية متنوعة ما بين سرقات ومخدرات، أثناء وقوفه بالسيارة، فى انتظار أحد عملائه لتسليم المواد المخدرة، وبتفتيش المتهم عثر بملابسه على مبلغ 1850 جنيها وهاتف محمول، بالاستعلام عن السيارة أكد ملكيته لها، وبتفتيش السيارة عثر خلف كرسى القيادة على كيس بداخله 63 لفافة سلفانية مختلفة الحجم، وبفتح أحدها تبين بداخلها مادة تشبه جوهر الحشيش المخدر.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى ما تبقى من حصيلة البيع، وأن المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن السيارة تستخدم فى سرعة الهروب من أعين رجال المباحث، وزنت الكمية المضبوطة 3 كيلو و620 جرام حشيش.
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1873جنح نويبع لسنة 2024، وبعرض المتهم على جهات التحقيق بمدينة نويبع، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، ويراعى له التجديد فى الموعد القانونى.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1068كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.
مشاركة