"النواب" يقر ضوابط تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بعد أن وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسة أمس.
تأسيس شركات تأمين أجنبية
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة، اليوم، ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقا لما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد، وتنص المادة 113 من مشروع القانون على أنه:
"يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
صناديق التأمين
وألزم مشروع قانون التأمين الموحد، صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.
ووافق المجلس على المادة (68) من قانون التأمين الموحد والتي تنص على: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.
كما تنص المادة (69) على أنه: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقًا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (64) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد إصدار قانون التأمين الموحد شركات تأمين أجنبية مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية
رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي