مجلس النواب يوافق على ضوابط الصناديق الخاصة في قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة.
ونصت المادة على أن: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.
ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي بالوقائع المصرية، وكذا على الموقع الإلكتروني للاتحاد أو الجهاز – بحسب الأحوال – وكذا على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر.
كما وافق المجلس على المادة (109)، ووافق على طلب النائبة سناء السعيد بحذف عبارة "الرجل الحريص" من المادة، حيث قالت النائبة إن استخدام عبارة "الرجل الحريص" تشير إلى وجود تمييز ضد المرأة وكأن المرأة غير حريصة، وطلبت تعديلها وحذف كلمة "الرجل" لتكون "بذل العناية والحرص".
وكانت المادة قبل التعديل تنص على الآتي:
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كلا لقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل عناية الرجل الحريص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل العناية والحرص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حنفي جبالي مجلس النواب قانون التأمين الموحد طوفان الأقصى المزيد أو الجهاز
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.