أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا رقم 16 لعام 2024 بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، وأن يقتصر تداول أية كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد؛ سواء أكانت بفروع شركتَي الجملة "العامة، والمصرية"، أو أي أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 .

وتضمن التوجيه أن تقوم مديرية التموين بتعلية أية كميات أو أرصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة (العامة/ المصرية)؛ على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعلية كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقًا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي؛ لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.

وتقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الإشارة إليه بفروع شركتَي الجملة (العامة/ المصرية)؛ سواء أكانت أرصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة، وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي؛ لصرفها سكرًا حراً إضافيًّا بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقًا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البطاقات التموينية الذكية البطاقات التموينية الدكتور علي المصيلحي الرقابة والمتابعة المستحقات المالية المقررات التموينية السکر الحر

إقرأ أيضاً:

تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي مضى عليها مدة (10) سنوات من تاريخ ارتكابها.

أخبار ذات صلة عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي شباب الأهلي والشارقة يتصدران «دوري السلة»

كما نص القرار على أن تستوفي القيادة العامة لشرطة الشارقة رسم وقدره (1,000) درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية.. ثبوت وفاة مالك المركبة، و ثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن (10) سنوات متصلة، والمركبة المتروكة والتي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق في بيت حانون والشيخ زايد
  • جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق في بيت حانون شمالي غزة
  • توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
  • مسابقة وظائف المحليات.. توجيهات جديدة من وزيرة التنمية المحلية بشأن النتيجة
  • صندوق النقد الدولي يصدر قرارات جديدة بشأن أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاماً
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في دبي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
  • تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة
  • مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
  • برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة