تأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق وقتله بشبين القناطر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وتسديد عدة طعنات له وسرقة مركبة التروسيكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي عمدًا، بأن استدرجه حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته.
وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان بعيد حتى طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية، إلا أن المجني عليه رفض وأبى فأشهر في وجهه سلاح أبيض سكين وسدد له عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض بغير مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها سائق تروسيكل جنايات بنها حبس المتهمين
إقرأ أيضاً:
المؤبد لسائق مُدان بالاتجار في الهيروين بشبين القناطر
أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، حكمًا بالسجن المؤبد، لسائق، لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
بسبب 50 ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في الوراق حبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5206 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1601 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد م س"، 31 سنة، سائق، مقيم القشيش مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 2 / 3 / 2024، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.