أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، على أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه يوفر للسوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في بوتقة واحدة.

وأشاد «السادات» في بيان له، بجهود الحكومة في تقديم مشروع القانون الذي حاز على ثقة وتصديق مجلسي النواب والشيوخ بعد جهود مضنية لإخراج قانون يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، محققًا أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى بـ إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل هيئة التأمين، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

 تطبيق استراتيجية الشمول التأميني

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يستهدف التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

منظومة التأمين الاختياري

ولفت إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: «المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر»، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الموحد يتناول عددًا من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد النواب رؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة صنادیق التأمین الخاصة

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • محافظ أسوان يطلق مبادرة عاجلة لحل أزمة نقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني