توضأ منها الرسول ووصفها بـ«عين من عيون الجنة».. ما هي بئر غرس؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
من أشهر الأماكن المرتبطة بسيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بئر غرس التي قيل عنها كثير من الروايات ذات الصلة بالنبي محمد، منها أنه شرب منها ودعا لها بالبركة، ورؤيته أنّه أصبح على بئر من آبار الجنة، ووصيته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بأن يغسله بسبع قربٍ من البئر حين وفاته، وتقع البئر في حي العوالي على طريق «قربان» جنوب الحرم النبوي الشريف، وتبعد نحو 1500 متر عن مسجد قباء.
وبحسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، تعتبر بئر غرس إحدى آبار المدينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب ويتوضأ منها، وورد في بعض الروايات أنّه أوصى أن يُغَسَّل بسبع قِرَبٍ من مائها، فعَنْ عَلِيِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ، مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ» أخرجه ابن ماجه في (السنن).
وعن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رَأَيْتُ الليْلَةَ أَنِّي أَصْبَحْتُ عَلَى بِئْرٍ مِنَ الجَنَّةِ» فأصبح على بئر غرس، فتوضأ منها وبصق فيها، وغُسِّلَ منها حين توفي صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: «غُسِّلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر يقال لها: (غرس)، وكان يشرب منها» رواهما ابن النجار في (الدرة الثمينة في أخبار المدينة)، وقال: «وهذه البئر بينها وبين مسجد قباء نحو نصف ميل».
حكم زيارة بئر غرسوقد أجازت دار الإفتاء، زيارة البئر مشيرة إلى أنّ زيارة الأماكن التاريخية الدينية في المدينة المنورة من مساجد، وأودية، وآبار، ومقابر وروضات الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وصالحيها، تعد من أفضل القربات، وقد تواردت الأدلة ونصوص العلماء المعتبرين على ذلك، والقول بعدم جواز ذلك وأنه بدعة غير صحيح أبدًا، ولا يُعَوَّلُ عليه ولا يُلتَفَتُ إليه.
وأضافت أنّ المدينة المنورة مَهد الإسلام؛ قد شرَّفها الله تعالى وفضَّلها، وجعلها من خير بقاع الأرض، ودعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهلها بالبركة، وجعلها حرمًا آمنًا؛ فعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ» متفقٌ عليه.
و«بئر غرس» موّلت الماء لحجرات نساء النبي أمهات المؤمنين، ومُغتسل الجسد النبوي، بوصية منه صلى الله عليه وسلم، وهي بئر مباركة وصفت بأنها عين من الجنة، ولا تزال تحتفظ بمكانتها وتشير المصادر التاريخية إلى أنه حفرها مالك بن النحاط، الذي نزل رسول الله صلّ الله عليه وسلم بداره عند قدومه إلى المدينة مهاجرًا من مكة، وكان سعد بن خيثمة هو مالكها في ذلك الزمن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تستقبل البئر عديد من الزائرين يوميا، ومحاطة بساتر حديدي مرتفع لحمايتها، كما يتضمن المكان مصلى أثريًا محاذيًا لموقعها إضافة إلى ساحة مكسوة بالصخور الطبيعية وسور بارتفاع مترين يحيط بها، وحرص القائمون على إعادة ضخ المياه منها لسقيا الأشخاص الذين يتوافدون إلى الموقع لمشاهدة معالمها كأحد المواقع التي ارتبطت بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، واستذكار جوانب من سيرته العطرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسجد قباء بئر النبي معالم المدينة صلى الله علیه وسلم رسول الله
إقرأ أيضاً:
حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".