أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجًا إرهابيًا، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).

بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 8 / 2 / 1441هـ على / عبدالرحمن بن ساير بن عبدالله الشمري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ومبايعته لزعيم تنظيم إرهابي، وذهابه إلى مناطق القتال وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصباً قيادياً فيه، ومشاركته في أعماله القتالية، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم الاثنين 13 / 10 / 1445هـ الموافق 22 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الداخلية

إقرأ أيضاً:

طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور طارق فتحي سرور أن مناقشة استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتيح لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم القتل العمد، أثارت العديد من التساؤلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات. 

وأوضح سرور أن هناك نقاطًا تحتاج إلى إعادة النظر قبل إقرار التعديلات، أبرزها:
1. عدم شمول النص لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
حيث يتضمن النص جريمة الضرب المفضي إلى موت (المادة 236 عقوبات) دون الإشارة إلى الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 240 عقوبات)، مما يثير جدلًا حول عدالة التدرج العقابي، إذ قد يصبح الجاني الذي أفضى ضربه إلى الوفاة في وضع قانوني أفضل من الجاني الذي تسبب في عاهة مستديمة.
2. الصلح في جرائم قتل الزوج لزوجته حال التلبس بالزنا
اقترح سرور أن يشمل النص جريمة قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا (المادة 237 عقوبات) في حال إبرام صلح مع ورثتها، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتوافق مع فلسفة المشرع في الحفاظ على سمعة الأسرة.
3. تقييد الصلح في جرائم القتل الخطأ
حيث لا يشمل الصلح جميع حالات القتل الخطأ، بل يقتصر على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 عقوبات، دون الفقرة الثالثة التي تنص على عقوبة الحبس الوجوبي في حالات الجسامة.
4. تناقض الصياغة القانونية فيما يتعلق بأثر الصلح
أشار سرور إلى أن النص يذكر في بدايته أن الصلح يؤدي إلى تخفيف العقوبة، بينما يشير في نهايته إلى أنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مما يستوجب إعادة الصياغة لضمان وضوح الأثر القانوني.
5. إشكالية الثأر وتأثيره على فاعلية الصلح
لفت سرور إلى أن العادات الثأرية الراسخة في بعض المجتمعات قد تعيق تحقيق أهداف الصلح، إذ قد يظل الانتقام واجبًا مقدسًا لدى بعض العائلات، مما قد يُبقي خطر الجريمة قائمًا رغم التصالح القانوني.
6. الصلح بعد الحكم النهائي
أبدى سرور تحفظه على فتح باب الصلح حتى بعد صدور حكم نهائي بات، معتبرًا أن ذلك قد يجعله مجرد وسيلة احتياطية للمتهمين، مما قد يؤثر على فاعلية الردع العام والخاص.
7. ضرورة مواءمة النص مع المادة 17 من قانون العقوبات
أوضح سرور أن المادة 17 تتعلق بسلطة القاضي في تفريد العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وقت ارتكابها، وليس بالإجراءات اللاحقة، مما قد يستدعي إضافة نص تكميلي يحدد أثر الصلح بشكل أكثر دقة.
8. إشكالية الصلح في القتل المقترن بجريمة أخرى
تساءل سرور عن جدوى إقرار الصلح في الجرائم التي يكون القتل فيها مقترنًا بجناية أخرى، مثل القتل المصحوب بالسرقة بالإكراه، إذ إن القانون لا يجيز الصلح في جريمة السرقة، ما يطرح إشكالية قانونية حول أثر الصلح في هذه الحالات.

واختتم سرور بالتأكيد على ضرورة دراسة هذه الملاحظات بعناية قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

 

 

مقالات مشابهة

  • المشهد السوري اليوم!
  • كاريكاتير.. مهلة قائد الثورة لكيان العدو الإسرائيلي
  • إرهابي ولو اتغسل بماء زمزم.. أحمد موسى: لا مجال للتسامح مع الإخوان
  • يوم الشهيد.. أحمد موسى: الإرهابي يظل إرهابيًا حتى لو اغتسل بماء زمزم
  • نقابة الصحفيين السودانيين: لا مساواة ولا تمكين للمرأة دون وقف الحرب 
  • في الأردن..الإعدام شنقاً لشاب قتل والدته خنقاً
  • ما بين الحب وجريمة القتل.. أحداث الحلقة السابعة من مسلسل قلبي ومفتاحه
  • قائد أنصار الله يعلن موقفًا حازمًا تجاه التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ويعطى مهلة اربعه أيام لبدء تنفيذ هذا الأمر
  • طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد
  • وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان