وكيل الازهر الشريف : روح السلام و التسامح بين الاديان مطلب ديني مهم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف أن السلام غاية الوجود ولا اتصور ان يكون الحياه معني بلا سلام .
وأضاف خلال كلمته اليوم ممثلا عن الازهر الشريف في فاعليات مؤتمر الثقافه الاعلامية والمعلوماتية التي انطلقت فاعليته صباح اليوم الاثنين بمقر الامانه العامه للجامعه العربيه ان مصر عرفت السلام والايمان منذ القدم وكان ملكوهم يحرصون علي اقامة السلام والعدل بين الراعية .
لافتا الي ان مصر قدمت نموذجا في السلام والامان يضمن الجميع حياه مستقره من اجل التخلي عن الامراض الاجتماعية كالكراهيه والعنف
وأكد ان التاريخ الاسلامي شهد كثيرا منذ القدم علي نشر السلام التسامح بين الاديان المختلفة قائلا ان الواقع يشعد ان كثير من للناس يفتقدون الامن والامان
وتابع كلمات لن اسنطرد كثير علي ذكر ايات من القران الكريم التي تؤكد علي السلم والسلام ورفض العنف والكراهيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الأزهر الشريف محمد الضويني الوفد
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء في اليوم العالمي لعدم التسامح في جرائم ختان الإناث
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث وذلك تزامنا مع اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون العقوبات الذى وضع عقوبات تصل إلى السجن المشدد 20 سنة فيما يلى:
ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.