تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص؛ يستثنى منه بعض المنشآت وهي المشروعات متناهية الصغر، والمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي.

وقال "البدوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية " صدى البلد" اليوم الاثنين، إنه جميع الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب استثناء من التطبيق إلى المجلس القومي للأجور قبل موعد أقصاه 15 مايو المقبل.

وأوضح مجدي البدوي، أن هناك توجيهات كبيرة لجميع الوكلاء والمفتشين؛ بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.

وأردف: الشركات الكبيرة بداية من مرتب شهر مايو ستبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، ولا توجد عقوبات بإغلاق الشركة المعترضة على تطبيق القرار، ونحاول مساعدتها بأي شكل من الأشكال في إطار استمرار العمل وعدم تعطيل المصالح، وقد ننتظر تنفيذها للقرار لمدة شهر أو شهرين إذا كان ذلك سيؤثر على استمرارية عملها.

وناشد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، العاملين بالقطاع الخاص؛ قائلاً: اللي الشركة بتاعته لم تطبق الحد الأدنى للأجور؛ عليه التوجه بتقديم شكوى ومذكرة إلى لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو لجنة الشكاوى التابعة لجهة العمل الخاصة به.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المشروعات متناهية الصغر الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. الإمارات تطلق القمر الراداري "اتحاد سات"
  • بالفيديو| نجاح إطلاق القمر الراداري «اتحاد سات»
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • شاهد بالفيديو.. الإعلامية السودانية الحسناء فاطمة كباشي تظهر وسط جنود الجيش وتشعل حماسهم وأحد المقاتلين يخلع “البوريه” الخاص به ويضعه على رأسها
  • شهادات البنك الأهلي ومصر بفائدة 27%.. عوائد تنافسية وفرص استثمارية آمنة
  • الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص
  • صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية