تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستكمل مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق من حيث المبدأ في جلسة الأمس.

وكان قد أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأوضح فريد، أنه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحا أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني.

وأشار إلى أنه توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون التأمين الموحد رئيس هيئة الرقابة المالية قانون التأمین

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. 

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . 

وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . 

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل. 

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون