هل تتحمل جهة العمل مصاريف نقل الموظف المصاب خارج البلاد؟.. «التأمينات» تجيب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صاحب العمل في حالة وقوع إصابة للشخص المؤمن عليه، أن يتحمل مصاريف نقله من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج.
صرف تعويض الأجرويأتي ذلك وفقًا للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنَّه «إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب، وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي، فإنّه يحق للمصاب وفقا لما تقرره جهة العلاج أن يصرف إليه من الجهة المختصة، بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج، والعودة منه بعد انتهاء العلاج».
وحسب النص القانوني، ففي حالة علاج المصاب خارج الجمهورية، يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية، وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية، وفقًا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب.
وجود المرافقوتتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق، وفقًا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب، إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العلاج أجر الاشتراك
إقرأ أيضاً:
طقس العراق اليوم: حالة جوية ضعيفة تؤثر على مناطق محددة من البلاد
بغداد اليوم - بغداد
بينت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت (1 شباط 2025)، أن حالة جوية ضعيفة تؤثر على مناطق محددة من البلاد، فيما أكدت أن درجات الحرارة ستكون مقاربة ليوم أمس.