تلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صاحب العمل في حالة وقوع إصابة للشخص المؤمن عليه، أن يتحمل مصاريف نقله من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج.

صرف تعويض الأجر

ويأتي ذلك وفقًا للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنَّه «إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب، وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي، فإنّه يحق للمصاب وفقا لما تقرره جهة العلاج أن يصرف إليه من الجهة المختصة، بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج، والعودة منه بعد انتهاء العلاج».

نفقات الإقامة خارج دور العلاج

وحسب النص القانوني، ففي حالة علاج المصاب خارج الجمهورية، يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية، وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية، وفقًا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب.

وجود المرافق

وتتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق، وفقًا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب، إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العلاج أجر الاشتراك

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • الحقد والضغينة والحسد في بيئة العمل
  • اجتماع بوزارة الشؤون الاجتماعية يناقش آلية استقبال المساهمات الإغاثية الرمضانية 1446هـ
  • علاج جديد لأحد مسببات ارتفاع ضغط الدم
  • اليوم.. فض الأحراز في قضية متهم بخلية "تنظيم داعش بولاق"
  • خمس أشياء نتجنبها في حالة الاكتئاب الشديد .. فيديو
  • بهدف تشجيع المتقاعدين على ممارسة الأنشطة الرياضية.. التأمينات الاجتماعية تختتم سباق “تقدير” للمشي.
  • شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
  • تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
  • شعبة الحراسة ونقل الأموال تبحث الموضوعات المشتركة مع التأمينات الاجتماعية
  • وفاة سيدة بعد ساعات من رحيل زوجها في المنوفية