تلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صاحب العمل في حالة وقوع إصابة للشخص المؤمن عليه، أن يتحمل مصاريف نقله من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج.

صرف تعويض الأجر

ويأتي ذلك وفقًا للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنَّه «إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب، وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي، فإنّه يحق للمصاب وفقا لما تقرره جهة العلاج أن يصرف إليه من الجهة المختصة، بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج، والعودة منه بعد انتهاء العلاج».

نفقات الإقامة خارج دور العلاج

وحسب النص القانوني، ففي حالة علاج المصاب خارج الجمهورية، يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية، وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية، وفقًا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب.

وجود المرافق

وتتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق، وفقًا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب، إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العلاج أجر الاشتراك

إقرأ أيضاً:

غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة

أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

أجر مضاعف

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

بمناسبة عيد العمال: «مستقبل وطن» في بني سويف يكرم 66 من عمال الخدماتأبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال: إنجازاتكم جسّدت قيمة العمل وصانت حقوق العمالموعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة بعد الزيادة الجديدةإجازة عيد العمال 2025.. 3 أيام متتالية للعاملين بالقطاعين العام والخاصالإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إجازة عيد العمال عيد العمال أجر مضاعف الموظفين

مقالات مشابهة

  • السلامة في العمل: ما هي دول الاتحاد الأوروبي التي تشهد أكبر عدد من الوفيات والإصابات في مكان العمل؟
  • من العلكة إلى الشوكولاتة.. عندما يصبح الطعام (خارج القانون)
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • «200 ألف للوفاة و20 للمصاب».. توجيه عاجل بصرف تعويضات ضحايا مصنع المنوفية
  • حق العامل في أداء فريضة الحج مدفوع الأجر وفق شروط محددة
  • 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألفًا للمصاب في حادث المنوفية
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
  • هل مكافأة الموظف فرض على جهة إدارته.. حكم قضائي يجيب
  • جبران: قيمة العلاوة 3% من الأجر التأميني أكبر من 7% على الأساسي
  • غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة