جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يستمع المجلس خلال جلسته العامة اليوم الي البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
ومن المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة امس والتي عقدت بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد
ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.
وجاء نص مواد الإصدار كالتالي :
المادة الأولي :
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة
المادة الثانية :
يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة :
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
المادة الرابعة :
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.
وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة ( من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة الخامسة :
تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة د محمد معيط أحکام القانون المرافق المحاکم الاقتصادیة التأمین فی مصر الجلسة العامة قانون التأمین على التأمین مجلس النواب القانون رقم الناشئة عن من قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها مجلس النواب فى جلساته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، سيما أنه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقى الخدمة، سواء فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مر بعدة مراحل من النقاش، بدأت بتقديمى ومعى عدد من النواب لمشروع قانون للمسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ونتيجة لحالة الشد والجذب سعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون متكامل حتى وصل إلى محطته الأخيرة فى المناقشة داخل لجنة الصحة بحضور جميع الأطراف المعنية، سواء من النقابات الطبية وكذلك كبار الأطباء من جميع التخصصات وأعضاء مجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فى حوار لـ«الوطن»، أن مجلس النواب حريص على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مادة مادة للتأكد من اتفاقه مع نصوص الدستور، لافتاً إلى أن 90% من مطالب نقابة الأطباء تحققت فى مواد مشروع القانون، وهذا يعنى أننا راعينا كل المقترحات لإنهاء المعارك الوهمية المثارة حول هذا القانون، مبيناً حرص رئيس مجلس النواب على متابعة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، فإلى نص الحوار:
90% من مطالب الأطباء تحققت في مواد مشروع القانون.. واللجنة العليا للمسئولية الطبية جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبيةكيف ترى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض استغرق أكثر من عامين فى النقاش والحوار للخروج بصياغات دقيقة تراعى الهدف المنشود من صدوره، فضلاً عن اتفاقه مع النصوص الدستورية، وبالتالى الصياغات النهائية لمشروع القانون حققت 90% من مطالب الأطباء.
ما الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار مشروع القانون؟
- مشروع القانون مر بمراحل مختلفة منذ الإعلان عن إعداد مسودته الأولى التى تقدمت بها و60 عضواً إلى رئيس مجلس النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الصحة باعتبارها اللجنة البرلمانية المختصة بالمناقشة، ودعوة جميع الجهات المختصة والنقابات الطبية، وفى مقدمتها نقابة الأطباء والعلاج الطبيعى والأسنان والتمريض، فضلاً عن كبار الشخصيات فى مجال الطب، وللأسف لم يتم الاتفاق على مواده، وتمت إحالة المواد التى أثير حولها اللغط إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية والدستورية، بعدها بفترة تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية، وذلك لحرصها الشديد على تحقيق ما كفله الدستور المصرى فى المادة 18 بأن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
المشرع المصري حريص على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية.. ويحظر على مقدم الخدمة تقديمها للمريض دون رضاهمن وجهة نظرك لماذا أقدمت الحكومة على تقديم هذا المشروع وسط رفض الأطباء؟
- الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانون، وبالمناسبة الأخطاء الطبية واردة وتحدث فى كل دول العالم، لذلك حرص المشرع المصرى على تحديد الالتزام الأساسى ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية، وكذلك التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية أياً كان نوعها، لإنهاء حالة الصراع بين المريض والكادر الطبى التى انتشرت فى السنوات الأخيرة.
الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانونلماذا تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية؟
- الهدف من إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية هو وجود جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبية، فتقوم ببحث الشكاوى الواردة إليها، وأتصور أنه من الأمور المهمة جداً لتحقيق التوازن قبل اتخاذ الرأى النهائى فى تحديد الخطأ الطبى، وبالتالى اللجنة العليا هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
البعض يرى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض أنصف المرضى على حساب الأطباء؟
- غير صحيح، وأؤكد أن أكثر من 90% من مطالب الأطباء تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة التى حضرتها الحكومة ممثلة فى وزيرى الصحة والمجالس النيابية، فضلاً عن النقابات الطبية المختصة، وهناك حقوق لم يتقدم الأطباء بها وراعى مشروع القانون الجديد تحقيقها لصالح الكادر الطبى، ومن بينها التأمين الإلزامى للمنشآت الطبية ومقدمى الخدمة من مزاولى المهن الطبية، وهو ملزم للقطاع الحكومى والخاص، بحيث يختص بالتأمين على العاملين فى القطاع الصحى سواء الأطباء أو التمريض، ويتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية لتغطية الأضرار.
وما الهدف من إصدار مدونة السلوك الطبى ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مدونة السلوك الهدف منها الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، فعلى سبيل المثال يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص، أو تقديم الخدمة الطبية لمتلقى العلاج دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطراً على حياته، وكذلك الامتناع عن تقديم الخدمة فى الحالات الطارئة أو الانقطاع عن استمرار تقديم الخدمة للمريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
كثير من النقاشات دارت حول العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- نعم كثير من اللغط شهده مشروع القانون بسبب العقوبات الواردة فى مواده، ومجلس النواب كان حريصاً من البداية على مراعاة جميع وجهات النظر التى تقدمت بها النقابات الطبية، وتم حذف المواد التى تتضمنها عقوبة الحبس، مع الإبقاء على عقوبة الحبس للطبيب فى حالات الخطأ الجسيم وأصبحت سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات.
وما أبرز التعديلات التى أجرتها لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- جميع التعديلات تمت بالتوافق، ومن بينها تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلاً من حماية المريض، وراعت اللجنة تحديد الفارق بين الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، فضلاً عن الاكتفاء بحالات الحبس حال وقوع الخطأ الطبى الجسيم.
هل الصياغات النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التى سيناقشها المجلس فى جلساته البرلمانية مرضية للنقابات الطبية؟
- نقباء الأطباء والعلاج الطبيعى والتمريض كلهم شاركوا فى الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الصحة بمجلس النواب واستمرا لساعات مطولة، وجميعهم توافقوا على الصياغات النهائية لمشروع القانون، وأكدوا أن القانون الجديد يحقق حماية لحقوق المرضى والأطباء.
هل ترى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض تعرض لهجمة شرسة الغرض منها عدم خروجه للنور؟
- نعم.. وللأسف كان هناك تربص شديد وغير مبرر لخروجه إلى النور، رغم أنه يحقق الأمان لمقدم ومتلقى الخدمة، لذلك احتكمنا إلى شيوخ المهنة الذين حرصوا على حضور الاجتماعات التى عقدتها لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون بهدف الخروج بصياغات متزنة تراعى أحكام الدستور المصرى.
كيف ترى اهتمام المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- رئيس مجلس النواب حريص كل الحرص على مراجعة القوانين المتعلقة بالمواطنين فى المقام الأول، لذلك يتابع المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ اللحظة الأولى، باعتباره دستوراً حقيقياً للحريات والحقوق، كذلك الأمر خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، كان حريصاً على التشاور والاستماع لنقيب الأطباء على مدار مراحل مناقشة مشروع القانون الجديد، وللتأكيد وللحرص، جميع المناقشات التى سيشهدها مجلس النواب فى الجلسات العامة خلال مناقشة مشروع القانون الجديد سيحضرها الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء.
متى يصدر مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مجلس النواب سيناقش مشروع القانون فى الجلسات البرلمانية مادة مادة، وسيتم التصويت عليه نهائياً ليأخذ دورته الطبيعية فى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالى لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره، كما تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
فعل يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية والمواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى وتكون عقوبته هى الغرامة، أما الخطأ الطبى الجسيم فيحدد وفقاً لجسامته والضرر الناتج عنه من إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وبالأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبى وتكون عقوبته الحبس.