بلجيكا وإسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة حاسمة وضرورية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ألباريس: الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية إذا أردنا حلا سياسيا حجة لحبيب: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين
أكد وزيرا خارجية إسبانيا وبلجيطا على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، للوصول إلى حل الدولتين وإنهاء الصراع.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: استقالة رئيس شعبة الاستخبارات بسبب ما جرى يوم 7 أكتوبر
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية إذا أردنا حلا سياسيا للوضع بالشرق الأوسط".
وطالب ألباريس، بوقف دائم لإطلاق النار، محذرا من خطر امتداد العمليات العسكرية إلى رفح.
كما طالب ألباريس بفتح جميع النقاط البرية مرة واحدة وإلى الأبد لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة، مؤكدا أن حل الدولتين يعني جعل السلام نهائيا لا رجعة فيه وتجنب دوامات العنف المتواصلة.
من جهتها أكدت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، أن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين وأن بلجيكا مستعدة للترحيب بأي مبادرة بشأن ذلك.
وقال وزيرة خارجية بلجيكا، إنه "حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام وننتظر مؤتمرا تحضيريا لذلك".
وتابعت: لا تكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإيصال المساعدات لغزة والقتل مستمر".
وأكدت أنه يجب ألا "ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها".
وأشارت إلى ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في الوضع في غزة
ولفتت إلى أن العقوبات على المستوطنين العنيفين لا تكفي ويجب فرضها على الذين يسلحونهم ويدافعون عنهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة اسبانيا بلجيكا الاعتراف بدولة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.