معدل السير: عقوبة قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن معدل السير عقوبة قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار، حددت المادة 15 الواردة في مشروع قانون السير لسنة 2023 العقوبات والغرامات على كل من يقوم بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معدل السير: عقوبة قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حددت المادة 15 الواردة في مشروع قانون السير لسنة 2023 العقوبات والغرامات على كل من يقوم بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ ساعة.وجاء في الفقرة (أ/1) من...
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معدل السير: عقوبة قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس معدل السیر
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.