اليوم.. نظر طعن شيري هانم ونجلتها زمردة علي حكم حبسهما
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تنظر اليوم محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم "شيري هانم وإبنتها زمردة"، على الحكم الصادر ضدهما في القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.
حيث قضت المحكمة في وقت سابق بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.
وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة الداخلية ممارسة الدعارة مكتب النائب العام خادشة للحياء الحياة الخاصة التحويلات البنكية شيرى هانم زمردة شيري هانم وابنتها شريفة شيري هانم وابنتها زمردة التواصل الاجتماعی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.
كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".
التنسيق مع النقابات الطبيةتواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.
أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانونأعلنت النقابة العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
30 مادة وخمس فصولوفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.