مشروع قانون جديد للتعويض.. شروط التأمين على الممتلكات ضد الحرائق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حدد مشروع قانون التأمين الموحد، شروط التأمين على الممتلكات ضد الحرائق، حيث نصت المادة (25) من قانون التأمين الموحد على أنه "فى التأمين ضد أخطار الحريق تكون شركة التأمين مسئولة عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق".
ولا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو منع امتداد الحريق.
وتكون الشركة مسئولة عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، ولو تم الاتفاق على غير ذلك.
ونص مشروع القانون على أن تضمن شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
وألزم القانون أن تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك.
وتُسأل شركة التأمين عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، أيًا كان نوع خطئهم ومداه ما لم يكن للمؤمن له دور فى تحقق تلك الأضرار.
ونظم مشروع القانون الضوابط: "إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازى أو إشهار الرهن فى سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين".
وإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز لها أن تدفع ما فى ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
وإذا حجز على الشىء المؤمن عليه أو وضع هذا الشىء تحت الحراسة، فلا يجوز لشركة التأمين إذا أعلنت بذلك على الوجه المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن تدفع للمؤمن له شيئاً مما فى ذمتها.
وتحل شركة التأمين قانوناً بما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية شركة التأمين، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد التامين الحرائق شرکة التأمین المؤمن علیه عن الأضرار مسئولة عن المؤمن له
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.. ننشر أبرز ملامح تعديلات قانون الاستثمار
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
يتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
جاءت فلسفة فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
اقرأ أيضا..
لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف
خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪ عن العام الماضي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية قانون الاستثمارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الحوار الوطني يدين تصريحات ترامب.. ويعقد جلسة طارئة السبت المقبل الأخبار المتعلقة "نقل النواب" توصي بسرعة صرف تعويضات نزع الملكية لإنشاء الكباري أخبار "النواب" يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية لمشروع محطة الضبعة أخبار "النواب" يُقر حبس وغرامة لمن يمتنع عن أداء الشهادة بالإجراءات الجنائية أخبار "اتصالات النواب" توصي بإعفاء الهاتف المحمول من الجمارك مرة واحدة كل عام أخبارإعلان
إعلان
أخباربعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.. ننشر أبرز ملامح تعديلات قانون الاستثمار
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك