الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات.. خلال ساعات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تصدر محكمة النقض، اليوم، الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات .
واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
كما شمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.
وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.
كما استند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
كما تم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض زمردة اخبار الحوادث الطعن بالنقض
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.