تصدر محكمة النقض، اليوم، الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات .


واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.


كما شمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.


وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن  6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.


كما استند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.


كما تم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة النقض زمردة اخبار الحوادث الطعن بالنقض

إقرأ أيضاً:

الحكم 3 سنوات على ناشطة مؤيدة لفلسطين بتهمة الإرهاب في فرنسا

أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن 3 سنوات على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وذلك بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، تؤازر فيها فلسطين وتندد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وصدر الحكم اليوم الاثنين في نيس (جنوب شرقي فرنسا) على سيدة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إدانتها بارتكاب 13 جريمة اتهمت بها، ومنها "تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل"، وسلطت المحكمة عليها حكما يتجاوز ما طالبت به النيابة.

وهي أم وممرضة مساعدة وتدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وموقوفة منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، كما شاركت في تأسيس جمعية "من نيس إلى غزة" وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وظلت التظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة إكس ازدادت حدة منذ يونيو/حزيران الماضي.

"تهانينا"

وقالت في منشور إن "السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو دفاع عن النفس بالنسبة إلى الفلسطينيين"، وفي منشور آخر كتبت "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأنا معادية للسامية"، كما علقت بعبارة "تهانينا" على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبن فيه 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.

وتحت صورة أعلام إسرائيلية محترقة، أضافت تعليقا تقول فيه: "حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال"، وأعربت عن أسفها لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لم تنه المهمة".

وتساءلت أيضا عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدر من مدينة نيس، قائلة "هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء".

وقالت الناشطة في أثناء المحاكمة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها لم "تقدر" عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها قائلة إن "هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية، ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها".

بالإضافة إلى السجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي "لوموند" و"نيس ماتان" الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد على 13 ألفا و500 يورو لجندي الاحتياط و4 جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.

مقالات مشابهة

  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • شرطة دبي تستشرف مستقبل الأدلة الجنائية
  • السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات
  • حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـالإجراءات الجنائية
  • الحكم 3 سنوات على ناشطة مؤيدة لفلسطين بتهمة الإرهاب في فرنسا
  • وزير الشؤون النيابية: الدستور نص على بعض الحريات يجب أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية