«التموين» تكشف عقوبة الممتنعين عن بيع السلع بسعرها الرسمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عقوبة الممتنعين عن بيع السلع بأسعارها الرسمية المتداولة في الأسواق، وتشن الحملات الرقابية لضبط المحتكرين للسلع ومن يحجبها عن التداول بالأسواق.
رقابة على الأسواقوكلفت وزارة التموين، مديرياتها بكافة محافظات الجمهورية بتكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفين من حاجبي السلع عن التداول، موضحة أن العقوبات تصل للحبس 5 سنوات، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة بحديها، وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.
ونصت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 على الآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري».
ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم انتي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.
ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوزأن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين حملات رقابية السلع الغذائية لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية طبقا للقانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط وآليات لحماية البيانات الشخصية، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمنتهكي البيانات الشخصية.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:
لا يفوتك||
متى يتم اللجوء للقضاء حال انتهاك البيانات الشخصية؟.. القانون يجيب البنك المركزي المصري يؤكد على أهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عملا من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.
عقوبات المخالفين
ويعاقب كل شخص ينتهك أو يخترق البيانات الشخصية، بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.