كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عقوبة الممتنعين عن بيع السلع بأسعارها الرسمية المتداولة في الأسواق، وتشن الحملات الرقابية لضبط المحتكرين للسلع ومن يحجبها عن التداول بالأسواق.

رقابة على الأسواق 

وكلفت وزارة التموين، مديرياتها بكافة محافظات الجمهورية بتكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفين من حاجبي السلع عن التداول، موضحة أن العقوبات تصل للحبس 5 سنوات، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة بحديها، وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.

عقوبة البيع بأعلى من السعر الرسمي

ونصت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 على الآتي:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري».

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم انتي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوزأن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التموين حملات رقابية السلع الغذائية لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكترونيإحنا اللي نستاهل.. أحد ضحايا منصات النصب الإلكتروني يروي تجربته310 بلاغات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني على منصة FBCصيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكترونيعقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.


ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • أسعار السلع على بطاقة التموين لـ شهر مارس 2025 وموعد صرف 250 جنيهًا
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
  • نشروا فيديو مضللا عن سرقة أكفان من مسجد.. المتهمون يواجهون الحبس سنة