كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عقوبة الممتنعين عن بيع السلع بأسعارها الرسمية المتداولة في الأسواق، وتشن الحملات الرقابية لضبط المحتكرين للسلع ومن يحجبها عن التداول بالأسواق.

رقابة على الأسواق 

وكلفت وزارة التموين، مديرياتها بكافة محافظات الجمهورية بتكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفين من حاجبي السلع عن التداول، موضحة أن العقوبات تصل للحبس 5 سنوات، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة بحديها، وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.

عقوبة البيع بأعلى من السعر الرسمي

ونصت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 على الآتي:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري».

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم انتي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوزأن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التموين حملات رقابية السلع الغذائية لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

الشارقة.. إسقاط المخالفات المرورية التي مضى على ارتكابها 10 سنوات

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الثلاثاء، قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي مضى عليها مدة «10» سنوات من تاريخ ارتكابها.
وبحسب القرار، تستوفي شرطة الشارقة رسماً وقدره 1,000 درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية:
1- ثبوت وفاة مالك المركبة.
2- ثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة.
3- المركبة المتروكة والتي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.

مقالات مشابهة

  • صديق: حجم مبيعات صندوق التنمية الحضرية تجاوز الـ23 مليار جنيه
  • التموين تكشف أرقامًا مبشرة في تدفقات القمح المصري من المحافظات
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
  • رغم المادة المسرطنة.. دراسة تكشف "مفاجأة" عن الأرز البني
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
  • أيمن ممدوح عباس يحتفي برواد الأعمال.. قصص نجاح انطلقت من "شارك تانك" إلى تجاوز المليار جنيه
  • مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
  • الشارقة.. إسقاط المخالفات المرورية التي مضى على ارتكابها 10 سنوات