اليوم.. الحكم في طعون شيري هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تصدر محكمة النقض اليوم الاثنين، الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة على حكم حبسهما 5 سنوات.
واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله، والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
كما شملت مذكرة الطعن على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية.
كذلك بطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئي مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.
كما استند الطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.
اقرأ أيضاًلـ 22 أبريل.. تأجيل نظر طعون شيري هانم وابنتها على حكم حبسهما بتهمة الفسق والفجور
دعوى قضائية للإفراج عن «شيري هانم وزمردة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض اخبار الحوادث المحاكم اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على إبراهيم فايق في تسريب صوتي للحكم محمد عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، حكمها على الإعلامي إبراهيم فايق في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "الفار" محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.
وأضاف محامي ابراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".
وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.