بنعبد الجليل يرفض تلقي شكايات المواطنين واستقبالهم في مقر وزارة النقل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترفض وزارة النقل و اللوجستيك التي يترأسها محمد بنعبد الجليل، استقبال المواطنين لوضع شكاياتهم و مراسلاتهم داخل مكتب الضبط بالوزارة.
و سجل المرصد الوطني للنقل الطرقي، أن المواطنون المغاربة يرغمون على تسليم وثائقهم و مراسلاتهم بالشارع العام أمام وزارة النقل و اللوجستيك وليس بمكتب الضبط.
وتسائل المرصد ، عن سبب عدم وصول شكايات المواطنين إلى وزير النقل و اللوجستيك شخصيا ، وعن هي الجهة التي تحول مسارها ، و السبب الذي يحول دون الرد على الشكايات كما كان يفعل باقي الوزراء من قبله.
المرصد تسائل أيضا عن المستفيد من إخفاء الشكايات و التستر عليها ، مشددا على أن المواطنين مرغمون على التوجه الى باقي المؤسسات الدستورية لمواجهة هذا التغول و التستر على الشكايات من طرف وزارة النقل و اللوجستيك.
و أكد المرصد أن وزارة النقل و اللوجستيك مرفق عمومي يحق لكل المواطنين المغاربة الولوج إليه وليس حكرا فقط على طبقة معينة من المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
مشاركة