حكم رفض سيدة السفر مع زوجها خارج البلاد؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاده إن جاراتها فى بلد ثانية وزوجها يريدها أن تنتقل إليه، فهل للزوج الحق فى انتقال زوجته إليه؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "الأصل إن الزوجة تعيش مع زوجها فى أى مكان إلا لو اشترطت ألا تعيش معه الا فى بلدها".
وتابع: "لو الزوج سافر وطلب منها أن تانى اليه، والأمر عليه مشقة كبيرة، فالأمر لها وله، إما أن ترفض وتتطلق، وإما أن تبقى على ذمته، على حسب ما يتفقان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام الزواج
إقرأ أيضاً:
هل لمن خلعت زوجها عدة.. الأزهر يجيب
حصلتْ زوجتي على حكم بالخلع، فهل لها عدة، وإذا كان لها عدة فأين تقضيها؟ سؤال ورد الى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
وأجاب مجمع البحوث عن السؤال قائلا: إن الذي عليه الفتوى أن الخلع طلاق بائن، وأن المختلعة تبدأ عدتها بعد حكم القاضي، والأولى لها أن تقضي عدتها في منزل أهلها، إلا إذا كانت حاملًا فتعتد في منزل الزوجية.
عدة المختلعة
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، رأوا أنه تجب «العِدة» على من خلعت زوجها مثل الطلاق.
والمرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.
يقول الله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).
ويقول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (سورة البقرة: 228).
متى تبدأ عدة المختلعة عن زوجها
أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق يقول فيه : " لو حكمت المحكمة المرأة بالطلاق بعد دعوة خلع متى تبدأ عدتها؟ " .
رد الشيخ عبد الحميد قائلا: " تبدأ عدتها من يوم النطق بالحكم من المحكمة، أو من يوم تلفظ الزوج بلفظ الطلاق،وليس من وقت ترك الزوج المنزل أو هجرها .
وأضاف الأطرش: أنالزوج الذي لم يطأ زوجته لمدة سنة بدون عذر شرعي لا تعتبر مطلقة ،ولا تطلق إلا لو تلفظ بالطلاق،أو رفعت قضية خلع وحكمت لها المحكمة بالخلع .