قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.

وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس بالعاصمة الإدارية، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي إجمالي دخله مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه.

وأكد النائب علاء عابد، على موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.

وطالب بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمبن في مصر في القانون بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

اقرأ أيضاً«نمر بحرب اقتصادية».. علاء عابد يطالب بإلغاء تراخيص المتلاعبين بالأسعار وتغليظ العقوبة

علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: علاء عابد عضو مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قانون التأمين الموحد

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة ازدراء الأديان وفقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.

عقوبات ازدراء الأديان

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة غد الأحد الموافق 12 يناير.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب الحكومة بقرار عاجل لتأجيل تطبيق البكالوريا المصرية
  • 20 ألف جنيه رسوم تحصيل المينيم تشارج في المحلات بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة ازدراء الأديان وفقا للقانون
  • قبل مناقشته.. أهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • الكويت تسحب الجنسية من 4246 شخصاً
  • الكويت تسحب جنسيتها من 4246 شخصا
  • هل يتحمل صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية التعويض المدني دون الغرامات؟
  • ضوابط التعامل مع الدعوى وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لخطف الأشخاص والأطفال وفقا للقانون
  • علاء عابد يؤدي واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي