قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.

وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس بالعاصمة الإدارية، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي إجمالي دخله مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه.

وأكد النائب علاء عابد، على موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.

وطالب بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمبن في مصر في القانون بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

اقرأ أيضاً«نمر بحرب اقتصادية».. علاء عابد يطالب بإلغاء تراخيص المتلاعبين بالأسعار وتغليظ العقوبة

علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: علاء عابد عضو مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قانون التأمين الموحد

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.


وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.


ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.


وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
  • بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية
  • هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"
  • «النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • رئيس "نقل النواب": مصر تشهد نهضة حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة
  • علاء عابد: مصر تشهد نهضة حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية