برلماني يطالب بمراعاة الاستقطاعات للتأمين الموحد وفقا لدخل كل مواطن شهريا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.
وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس بالعاصمة الإدارية، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي إجمالي دخله مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه.
وأكد النائب علاء عابد، على موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.
وطالب بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمبن في مصر في القانون بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.
اقرأ أيضاً«نمر بحرب اقتصادية».. علاء عابد يطالب بإلغاء تراخيص المتلاعبين بالأسعار وتغليظ العقوبة
علاء عابد: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عابد عضو مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.