عقوبة مخالفة أحكام قانون تنظيم التبرعات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ثقافة قانونية
عقوبة مخالفة أحكام قانون تنظيم التبرعات
تنص المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات
1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم و لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة(20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وينص البند (1) من المادة (13):
لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (20): يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الآتي.
1- الاتجار بأموال التبر عات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها.
2- الإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإ ضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية