سوسطارة تتحدى الكاف وتقرر اللجوء لـ “التاس”
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف المدير الرياضي لفريق سوسطارة توفيق قريشي عن تفاصيل الحادثة مع نهضة بركان المغرب الذي رفض تنشيط مباراة نصف نهائي الكاف.
وقال توفيق قريشي في تصريح للتلفزيون العمومي “القانون واضح و الفيفا ترفض وضع خرائط على أقمصة الفرق، اندهشنا من قرار الكاف، و لا نعلم إذا كانت هذه الهيئة الكروية غير تابعة للفيفا أم ماذا”.
كما أضاف “على كل حال نحن جاهزين وننتظر قرار حكم المباراة وفي حال عدم لعب اللقاء سيكون لدينا 10 أيام للطعن للتاس وجلب حق إتحاد العاصمة خاصة والجمهورية الجزائرية الشعبية عامة”.
وختم قريشي “الكاف فقط هو من أعطى الحق للنادي المغربي فقط”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
كفل مشروع قانون "لجوء الأجانب"، المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الحرية للاجئين في الاعتقاد الديني.
فقد نصت المادة (14) من مشروع قانون لجوء الأجانب، على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.