السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.م" و"م.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية بالإكراه من المجنى عليه "ح.ا.م" كما عاقبت المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم سوهاج الجديدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم سوهاج الجديدة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة الدراجة البخارية من المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح بأن أشهرا في وجهه السلاح الأبيض فى الطريق العام وتمكنا من سرقة الدراجة البخارية وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم صبط مخدرات بحوزة المتهم الأول بقصد التعاطي وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة محمد حسن بودي، وأمانة سر أحمد عياش، تأجيل محاكمة 3 أشخاص بينهم ربة منزل بتهمة قتل شخص باستخدام أواني الطهي إثر مشادة كلامية، لجلسة 19/5/2024 لانتداب الطبيب الشرعي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35376 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أشرف ع ف"، 44 سنة، عاطل، مقيم الخصوص، و"نجاح ر أ"، 63 سنة، بدون عمل، مقيمة الخصوص القليوبية، و"عبد العزيز ع ف"، 19 سنة، جامع خردة، مقيم أبو زعبل بالخانكة، لأنهم في يوم 17 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثانية قتلا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد محمد سعد".
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم، وسددوا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنياً بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "أواني طهي، حبل"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه أحمد محمد سعد دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.
تعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات المقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قيام المتهمين الأول والثانية، بقتل المجني عليه عمداً بأن احتجزوه بمنزله وعذبوه بدنياً بتكبيل يديه ودس مخدر له بالطعام وحال إفاقته، إنهالا عليه ضرباً محدثين إصابته التي أدت لوفاته، وقام المتهم الثالث بإخفاء الجثمان بمسكنه لحين استخراج تصريح الدفن قاصداً إخفاء الجريمة وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على نحو ما شهد به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج الحبس سنة مع الشغل المواد المخدرة قسم سوهاج تهديد السلاح ثان شبرا الخیمة أمر الإحالة المجنی علیه بدائرة قسم
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد، مشددة على أن مزاولة أي نشاط يمس هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.جريمة تستوجب التوقيفوأوضحت النيابة أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة تُلزم جميع من يقدم خدمات أو ينشر معلومات في مجال الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية.
كما أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية تُصنّف بدقة أنواع خدمات الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن تقديم الخدمات السيادية المعنية بمخرجات ومعلومات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصور بالمركز الوطني للأرصاد دون غيره، بما يعزز سلامة المعلومات ويحمي الأمن الوطني.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس السعودية حتى الأحد المقبل"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة"الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني للأرصاد الجوية- اليوم بدء التنفيذ وأبرز العقوباتويبدأ المركز الوطني للأرصاد تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، ضمن الجهود الوطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء وضبط جودة الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، بما يواكب المستهدفات الوطنية والتزامات المملكة الدولية.
وقد نص النظام على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، حيث تشمل العقوبات غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاؤهما، كما يجيز النظام مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة تحت إشراف المركز.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إصدار جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعتها، والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها.
وبيّن النظام أن النظر في هذه المخالفات يتم من خلال لجنة تُشكّل بقرار من الوزير وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتُعتمد قرارات اللجنة إذا تضمنت غرامة تتجاوز 100,000 ريال أو تضمنت إلغاء الترخيص أو التصريح. كما يجيز النظام للجنة فرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور قرار نهائي، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وطلب الحكم بمصادرة المضبوطات من المحكمة المختصة، مع تمكين المتضرر من التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.عقوبة السجن والغرامة الماليةوأشار النظام إلى أن من يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك دون الإخلال بما قد يُقر في أنظمة أخرى من عقوبات أشد. وأوضح النظام أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات ذات الطابع الجزائي، فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر في تلك المخالفات وإصدار الأحكام، ويجوز لها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، إلى جانب الحكم بمصادرة المضبوطات.
كما أجاز النظام نشر منطوق الحكم أو القرار بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية أو تحصنه بفوات ميعاد التظلم أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.صلاحيات وحدود مفتشي المركزوأكد النظام أن مفتشي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، يتولون مهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة أثناء أداء مهامهم، كما يُسمح لهم بالتحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه في استخدامها بالمخالفة، ويحررون محضرًا بذلك يُعرض على اللجنة خلال 7 أيام لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
ويُحظر منع المفتش من أداء عمله أو إعاقته بأي شكل من الأشكال، على أن يبرز بطاقته الوظيفية عند مباشرة مهامه، كما يتيح النظام للوزير الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض مهام التفتيش الإداري وفقًا لضوابط تحددها اللوائح.
وبيّن النظام أن من المخالفات التي تستوجب العقوبة: التعدي أو العبث بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو بياناتها، أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، أو تعطيلها أو نقلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الترخيص أو التصريح في غير ما صدر لأجله، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو إنشاء محطات رصد دون ترخيص، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصادوأوضح النظام أنه يجب على كل من يزاول خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة، كما ألزم بالحصول على ترخيص أو تصريح - أو كليهما - عند تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر معلوماتها، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، على أن تُصنّف اللوائح أنواع تلك الخدمات ومتطلباتها.
وأشار النظام إلى أن المشروعات التي تتطلب بطبيعتها استخدام معلومات أرصادية يجب عليها الحصول على هذه المعلومات من المركز أو من المرخص لهم قبل بدء التنفيذ، على أن تحدد اللوائح طبيعة هذه المشروعات.
وأفاد النظام بوجوب الحصول على ترخيص عند استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، كما أوجب الحصول على ترخيص عند التنازل عن ملكية المحطة، على أن تُحدد أوصاف المحطات عبر اللوائح التنفيذية. وأكد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، مع تولي المركز وضع الضوابط والمعايير الخاصة بذلك التدريب.
كما أشار النظام إلى أن اللوائح تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح وتحدد لكل منها الاشتراطات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة به.ضوابط خدمات الأرصادوشدد النظام على أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية هي اختصاص حصري للمركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات بدقة.
وأوضح النظام أن المركز أو المرخص له يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية داخل المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
ويحدد المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، المقابل المالي لتقديم هذه الخدمات للملاحة الجوية، كما يُحدَّد المقابل المالي للخدمات المقدمة للملاحة البحرية.
وأكد النظام أن الأحكام الواردة فيه وفي لوائحه التنفيذية تمثل الحد الأدنى للالتزام بالمعايير والضوابط والإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد، كما نص على تطبيق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، دون الإخلال بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الأنظمة الخليجية المعتمدة.