بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. هل تشمل الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كان المجلس القومي للأجور قد أعلن، الأحد الماضي 7 إبريل 2024، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، بنسبة زيادة تبلغ 71.5%.
لا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالقطاع الخاص، إذ يُستثنى من هذا القرار -وفقًا لبيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد- المشروعات متناهية الصغر التي يبلغ عدد العمال بها 10 عمال فأقل.
وقد قلل هذا الاستثناء من حجم المستفيدين من المقرار كثيرًا، إذ يعني تطبيقع على 2.7% من منشآت القطاع الخاص فقط، والتي يعمل بها نحو ثلث العاملين في القطاع الخاص في مصر - طبقًا للتعداد الاقتصادي 2017/2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-.
من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، بدء من شهر مايو المقبل، وذلك انعكاسًا لرغبة الدولة في تحقيق التوازن في مصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل في ظل التحديات الراهنة، فضلاً عن الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة؟
رفع الحد الأدنى للأجوركان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
يُشار إلى أن آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص كانت في يوليو 2023، ووصلت إلى 3000 جنيه، ثم في يناير الماضي وصلت إلى 3500، ثم وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد المشروعات متناهية الصغر رفع الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.