الولايات المتحدة تنوي تزويد كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
صرح رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر أن الولايات المتحدة قد تبدأ بنقل أسلحة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، بما في ذلك صواريخ ATACMS التكتيكية.
وأوضح وارنر لشبكة سي بي إس: "قيل لنا إن الأسلحة ستشحن نهاية الأسبوع، بعد توقيع الرئيس بايدن على مشروع القانون، بمجرد انتهاء الكونغرس من الإجراءات اللازمة".
وأضاف السيناتور أن حزمة المساعدات ستشمل أسلحة بعيدة المدى، تتضمن نظام ATACMS.
إقرأ المزيدوتابع قائلا: "أعتقد أن الإدارة كانت تستعد على مدى الأشهر الأخيرة لتقديم نظام ATACMS، وهذا مشار إليه في مشروع القانون".
وفي 20 أبريل، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، وهو ما يعني ضمنا تقديم الدعم لكييف بمبلغ يصل إلى حوالي 61 مليار دولار، وهذا يشمل إمداد الجيش الأوكراني بصواريخ ATACMS التكتيكية.
وسيبدأ مجلس الشيوخ النظر في المبادرة في 23 أبريل. وقال بايدن إنه سيوقع مشروع القانون بمجرد موافقة الكونغرس عليه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.