"راهبات سان شارل بورومي" تحتفل بالذكرى المائة والأربعين على تأسيسها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل المدرسة الألمانية لراهبات سان شارل بورومي الإسكندرية (DSB-A)، اليوم بالذكرى المائة والأربعين على تأسيسها بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وبطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، وإسحق إبراهيم، السفير البابوي، والمطران نيكولا تيفينين، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان.
وقالت المدرسة الألمانية، تبدو قائمة خريجي المدرسة الألمانية لراهبات سان شارل بورومي الإسكندرية، بمثابة خلاصة وافية للعلاقات الألمانية المصرية في مجالات مختلفة منها مجالات الطب والقانون والتجارة والصناعة والفن والموسيقى والأوساط الأكاديمية والسياسة، والعديد منهم ينشطون مهنياً على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وهم بناة جسور حقيقيون في علاقاتنا، يظلون مخلصين للمدرسة وللعلاقات الوثيقة مع ألمانيا.
حيث أحيت حفل ذكرى تأسيس المدرسة بمكتبة الإسكندرية يوم الخميس، احدى خريجات المدرسة المشهورات بشكل خاص مغنية الأوبرا فرح الديباني.
وأضافت، يشكل التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي أساس العلاقات الوثيقة بين ألمانيا ومصر، ولا يوجد في أي مجال آخر من العلاقات الثنائية مثل هذه الاتصالات الشخصية الطويلة الأمد والوثيقة، وتلعب المدارس هنا دوراً مميزاً، فبالإضافة إلى المدارس الألمانية السبع في مصر- وهذا يفوق على سبيل المثال عدد المدارس الألمانية في الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية – فهناك أيضاً ٢٩ مدرسة شريكة أخرى.
وأكدت، يدرس بالمدارس الألمانية في مصر اليوم ما يزيد عن ٤٥٠٠ طالب وطالبة، معظمهم مصريون حيث ينشأوا ولديهم صلات تربطهم ببلدنا، وبالتالي يصبحون من بناة الجسور المهمين الذين يساهمون في التفاهم والتبادل بين ألمانيا ومصر.
من جانبه، قال السفير هارتمان: “إن المدرسة الألمانية لراهبات سان شارل بورومي الإسكندرية، أصبحت الآن راسخة في نظام التعليم المصري وهي جزء معترف به من المجتمع المصري. تتمتع المدرسة بشكل متواصل بأعلى درجات التقدير والاهتمام. أتمنى للمدرسة وللصداقة الألمانية المصرية كل التوفيق للسنوات المائة وأربعين القادمة!".
59b219f5-a048-4877-86de-eeab5c69289e c11ff840-2bee-4874-9a8c-43bc3cfec8f3 f30a9d90-1dda-44dc-b972-9b24c8c07aaf dea56e69-6fb9-4727-9298-33954d4968b7
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير الألماني بالقاهرة الدكتور رضا حجازي الكنيسة القبطية الكاثوليكية المدرسة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
نشرت جريدة أم القرى تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ولي العهد عليها وجاء فيها:المادة الأولى:يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.المادة الثانية:يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.المادة الثالثة:1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاماً -وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام- ما يلي:
أ- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.
أخبار متعلقة جازان.. إحباط تهريب 119 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبيرؤساء الدول يهنئون القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيسب- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
ج- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب ما يلي:
- تقرير طبي.
- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.المادة الرابعة:إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحاً فيها.المادة الخامسة:إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.المادة السادسة:تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً.المادة السابعة:للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.المادة الثامنة:دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقاً للأحكام النظامية.المادة التاسعة:إذا عينت المرأة وليّاً لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.المادة العاشرة:إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.المادة الحادية عشرة:في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.المادة الثانية عشرة:لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.المادة الثالثة عشرة:إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.المادة الرابعة عشرة:لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.المادة الخامسة عشرة:تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.المادة السادسة عشرة:تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.المادة السابعة عشرة:يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.المادة الثامنة عشرة:يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.المادة التاسعة عشرة:لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.المادة العشرون:ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.المادة الحادية والعشرون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:
1- إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
2- إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.المادة الثانية والعشرون:مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.المادة الثالثة والعشرون:إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.المادة الرابعة والعشرون:لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.المادة الخامسة والعشرون:يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
1- اشتباه المواليد في المستشفيات.
2- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.المادة السادسة والعشرون:لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.المادة السابعة والعشرون:تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.المادة الثامنة والعشرون:للمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.المادة التاسعة والعشرون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
1- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
2- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.المادة الثلاثون:استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.المادة الحادية والثلاثون:للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيّاً مما يلي:
1- اعتماد رأي الحكمين.
2- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.المادة الثانية والثلاثون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
2- تسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
3- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.المادة الثالثة والثلاثون:مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.المادة الرابعة والثلاثون:لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.المادة الخامسة والثلاثون:يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.المادة السادسة والثلاثون:لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.المادة السابعة والثلاثون:دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.المادة الثامنة والثلاثون:1- تُعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.
2- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقاً لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما -بحسب الأحوال- التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعد سنداً تنفيذيّاً بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
3- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (2) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.المادة التاسعة والثلاثون:يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.المادة الأربعون:دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بما يلي:
1- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.
2- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
المادة الحادية والأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.