في واقعة «طالبة العريش».. إحالة 11 متهمًا إلى الجنايات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها "نيرة صلاح محمود"، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر- بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.
وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| تغريم شيرين عبد الوهاب.. وحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن طالبة العريش
النيابة تأمر بحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة حول واقعة طالبة العريش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحاكمة الجنائية النيابة العامة واقعة طالبة العريش
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك