المحكمة في حيثيات «البلوجر أم زياد» تطلب من المشرع وضع ضوابط لتنظيم بث المحتوى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم حيثيات حكمها بقضية البلوجر أم زياد بالسجن 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «وحيث أنه عن الدفع المبدي من محام المتهم الثاني المنتدب بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر - فالمحكمة تمهد لقضائها - بأنه لما كان من المقرر في قضاءها أنه رغم عدم وجود تعريف محدد للإتجار بالبشر، إلا أن هناك تعريفا واسعا للإتجار بالبشر أشارت إليه المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، حيث نصت على أنه يقصد بتعبير " الاتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
وقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر - تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر، حيث قررت بأنه "يعد مرتكبا الجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطه استعمال أو العنف أو التهديد بها أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها". وتقوم جريمة الاتجار بالبشر - وفقا للقانون رقم64 لسنة 2010 على ركنين: أحدهما مادى، والأخر معنوي ويتحقق الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر بارتكاب الجاني - بأية صورة من الصور - التعامل في الشخص بما في ذلك البيع - العرض للبيع - الشراء - الوعد بالبيع أو الشراء - الاستخدام - النقل - التسليم - الإيواء- الاستقبال - التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.
إن المحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتما ولزاما، أنه قد آن الأوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط، حفاظا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل هاتف يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن.
من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يوما بعد يوم كانتشار النار في الهشيم، وتسري كسريان السرطان في جسد ا المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة المصرية، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180لسنة 2018، وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في محمدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الالكتروني.
وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة، فالتلاحق التقني الحديث والتطور السريع للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، تقتضي النظر بعين مغايرة تتيح سبل الوقاية وتسمح بالمواجهة وتكفل وسائل التصدي والحسم
لما كان ما تقدم وهديا به واستنادا إليه - وحيث أن المحكمة قد اطمأنت من جماع ما تقدم إلى أدلة الإثبات وعولت عليها في تكوين عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة تُبطلها أو تشكك في مدلولها وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا ومؤدي للتدليل القاطع والجازم الذي لا يساوره شك ولا يهتز أو يتأرجح مبناة على صحة ما نُسب للمتهمين من إتهام أخذت به هذه المحكمة اطمئنانا منها إلى ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات وما جاء بتحريات المباحث وتأكدت بما كشفت عنه التقارير الفنية المرفقة بالأوراق فضلا عن إقرار المتهمين الأولى والثاني تفصيليا بالتحقيقات - وهي أدلة متساندة تساند بعضها البعض - وقد اطمأنت لها المحكمة وتؤدي في مجملها إلى صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين الأولى والثاني وتلتفت هذه المحكمة عن أوجه دفاعها ولا تعول على إنكارهما.
اقرأ أيضاًقرار رسمي جديد ضد البلوجر أم زياد.. ورسالة قوية من المحكمة
صاحبة قناة «أم زياد».. المشدد 7 سنوات للبلوجر هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار سامح عبد الحكم البلوجر أم زياد جنايات الإرهاب البلوجر أم زیاد الاتجار بالبشر فی ذلک
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس التوازن لتنظيم الصناعات الدفاعية والأمنية
أصدرت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عدداً من القرارات التي تهدف لتنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة، وذلك انطلاقاً من دور المجلس باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني"، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيدا على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن "اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني" شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات، والتي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها.
وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن "تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية" جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية، وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
ويتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، بالإضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن "تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية"، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعتبر شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج؛ ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج.
كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية.
ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.