حكم عمل المرأة دون علم زوجها.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على استفسار من امرأة حول حكم عمل المرأة في الحرف اليدوية دون استئذان زوجها.
علي جمعة يوضح حكم عمل المرأة للوشم والتاتو والميكروبيلدنج (فيديو) تنفيذ ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا بالدقهلية عمل المرأة دون علم الزوجقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "من الواضح أن الأمر ليس معارضًا للعمل، ومن الضروري أن تدرك سحر أن هذا العمل سيفيدها في حياتها".
وأضافت: "ليس عليها أن تغادر المنزل من أجل العمل، ولكنها تسعى فقط لفهم زوجها بطريقة وديّة، لكي لا يشعر بالاستياء منها وتنشأ خلافات بينهما".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمل المرأة دار الإفتاء المصرية قناة الناس تمكين المرأة فضائية الناس دار الافتاء المصري الإفتاء المصرية حكم عمل المرأة عمل المرأة
إقرأ أيضاً:
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني.. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
وتابعت: فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار
وأكدت أن اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
وذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
وذكرت أن ظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن.