محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنح العجوزة، غدا الاثنين ، أولي جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه.
كانت جهات التحقيق بالجيزة، أحالت مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.
وكشف أمر إحالة المتهم "ن .أ" مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية ، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات، أن المتهم في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالإستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق و المملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر، في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.
وكشف سامح ثابت في أقواله أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
وطالبت النيابة العامة بالإسراع في التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
كان محامي الموسيقار حلمي بكر حرر بلاغًا يحمل رقم ۲۳۰۳۰ جنح، يتهم فيه مدير أعماله السابق بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيهًا.
واتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مديرا لأعمال موكله الموسيقار حلمي بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي، بعد إيهامه بربط المبلغ المالي خاصته في بنك بأحد البنوك بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموسیقار حلمی بکر بالاستیلاء على المشکو فی حقه على مبلغ مالی مدیر أعمال ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم قضائى وضعت محكمة النقض ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المحامى وموكله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وهى القضية التى طالما أثارت خلافات قانونية متكررة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يشترط وجود عقد مكتوب بين المحامى وموكله للمطالبة بالأتعاب، بل يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لصالح الموكل، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.
وأوضحت المحكمة، أن تقدير أتعاب المحامى يجب أن يتم بناءً على حجم الجهد المبذول فى القضية، ومدى أهميتها، وقيمة الفائدة التى حققها للموكل. وأكدت أن هذا التقدير يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، طالما كان مبنيًا على أسباب منطقية وسائغة.
كما شددت المحكمة على أن إغفال نظر المحكمة لدفاع جوهرى قد يؤثر فى النتيجة النهائية للحكم، يترتب عليه بطلان الحكم ذاته. فإذا دفع المحامى بمطالبته بأتعاب مستحقة بناءً على أعمال قانونية موثقة ولم تُعر المحكمة ذلك اهتمامًا، فإن حكمها يكون قاصرًا قانونيًا.
يأتى هذا الحكم ليحسم أحد أبرز النزاعات المستمرة بين المحامين وموكليهم، ويوضح المعايير القانونية العادلة التى يجب اتباعها عند الفصل فى قضايا الأتعاب.
مشاركة