لحيازتها المخدرات.. الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ إنجي حمادة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة الإعلامية «إنجي حمادة»، بالحبس سنة مع إلزامها بدفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، على خليفة اتهامها بحيازة مواد مخدرة.
القبض على إنجي حمادة لاتهامها بالتحريض على الفسقوفي سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط المتهمة الإعلامية إنجي حمادة بحوزتها هاتف محمول يتضمن مقاطع الفيديو الخاصة بها، وكاميرا واستاند تصوير، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب واقعة تصوير الفيديوهات بقصد تحقيقأرباح من نسب المشاهدات العالية.
وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبد الفتاح، من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرتضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف فيالسيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.
اقرأ أيضاًقرار جديد من المحكمة بشأن اتهام أحمد حجازي بتلحين القرآن الكريم
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «حرس الثورة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إنجي حمادة الأسبوع حبس حوادث حوادث الأسبوع حيازة حيازة المخدرات قضية محاكمة محكمة مخدرات إنجی حمادة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.