تعرف إلى عقوبة وضع الكاميرات في المنازل والسيارات والمكاتب بشكل مخفي؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
إعداد- سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يتساءل ماهو الحكم القانوني حول تركيب كاميرا في جميع أماكن المنزل دون علم الأفراد؟
أجاب عن الاستفسار المحامي عبدالله بن حاتم، وقال فى البداية يجب أن نعلم مدى تجريم القانون لمثل هذا الأمر حتى يتسنى لنا الإجابة، وذلك لما قد يقع فيه بعض الأشخاص من خلط بين حرية التصرف فيما يملكون وبين الخصوصية التي كفلها القانون للأشخاص.
وأوضح، وفقاً لنص المادة بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أستخدم شبكة معلوماتية أو نظام إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية:
استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، كذلك التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أوالاحتفاظ بها، وأيضاً نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أومعلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.
فيكون من الواضح ومن خلال الاطّلاع على نصوص القانون أن تركيب كاميرات مراقبة في المنازل والسيارات والمكاتب وما إلى ذلك دون إعلام الأشخاص الموجودين بها أو مستخدميها وأخذ تصريح رسمي منهم بعدم الممانعة في الظهور في التسجيل والذي يعد جريمة انتهاك الخصوصية المعاقب عليها طبقاً للقانون، ويوقع الشخص القائم بهذا الأمر تحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه يجب تكون الكاميرا واضحة للأشخاص وغير مخفية ظاهرة وضرورة أن يلفت، ويجب التأكيد على صاحب العمل العاملين إلى وجود كاميرات بوضع لافتات تفيد ذلك بجميع أرجاء المكان وتكون هذه اللافتات في أماكن ظاهرة للجميع، وعلى صاحب المنزل أن يأخذ توقيع الخادمة على إقرار بمعرفتها بوجود كاميرات في المنزل وعدم الممانعة بظهورها في التسجيلات التي تكون بقصد حماية المنزل والعائلة والأطفال من أي انتهاكات أو سرقات وليس مراقبتها شخصياً.
وأكد عبدالله بن حاتم، أن إخفاء الكاميرات أمر مخالف للقانون ويوقع مرتكبه تحت المساءلة بلا شك، وأن قانون الجرائم الإلكترونية يجرّم تصوير أي شخص والتصرف بالتسجيل دون علمه، لما فيه من انتهاك للخصوصية، وأنه لو تم اتهام الخادمة أو العامل بأي جريمة بالرجوع إلى تسجيلات الكاميرات التي يجهل وجودها يمكنه الطعن في الحكم كشخص له حقوق يكفلها القانون وتقديم الشكوى ضد صاحب المنزل.
وأن عدم توقيع الخادمة على ورقة لا مانع من ظهورها في التصوير، قد يتم الحكم بالسجن والغرامة لو تمت إدانة المشكو في حقه كما جاء بصريح نص المادة بالقانون بعاليه، وأنه وبموجب القانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الموضحة بنص المادة سالفة الذكر، ويستوى الأمر هنا إذا كان الذي يقصد بتصويره الخدم أم الزوجة أو أى شخص آخر، فلم يفرق القانون بين الأشخاص في إنزال العقاب أو أسباب الإباحة، وذلك لما يتمتع به كل شخص من حقوق يكفلها القانون، مع العلم أنه من حق مالك المنزل أو الزوج وضع كاميرات مراقبة في أماكن محددة من المنزل مثل الممرات والمطبخ والصالون، ولا يجوز له وضع كاميرا في الأماكن التي تنتهك خصوصية ساكني البيت لأن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن الصور والفيديوهات التي تكشف جريمة ما كسرقة أو اعتداء على طفل داخل المنزل، وتم كشفها من كاميرا داخل غرفة الخادمة أومخفية وبدون علم الشخص الظاهر، فإنه لا يجوز استخدامها كدليل جنائي لأنه يعد تعدياً على الخصوصية، حتى لو استخدمت كدليل على قيام جريمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.