مستثمرون أجانب أو مصريين.. شروط تشغيل وإدارة المنشآت الصحية بعد قرار النواب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد، الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المنشآت الصحية حنفى جبالى مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. وقف تكافل وكرامة نهائيا حال عدم التزام الأسرة بالشروط
يقدم موقع صدى البلد ابرز التدابير اللازم اتخاذه حال عدم التزام الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة بشروط الاستحقاق خاصة بعد تحديد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، والتي قد تصل للوقف نهائيا حال عدم الالتزام أكثر من 4 مرات، ذلك ضمن الـ 20 مادة الأولى من مشروع القانون التي وافق عليها المجلس .
ونصت المادة 10 من مشروع القانون للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.