تعاون بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونظيرتها الأردنية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التأمينات الاجتماعية بين الجهتين.
واستهدف المذكرة تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريعات والأبحاث الخاصة بتطوير الأداء التأميني بين الجهتين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة صناديق التأمينات الاجتماعية.
وتتعاون بين الجهتين في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في المجال التأميني، والاستعانة بالخبرات الاستشارية في مجالات التأمينات الاجتماعية وتبادل الدراسات والتقارير بين المؤسستين، وكذلك التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لإبراز تجارب الطرفين في مجال التأمينات الاجتماعية.
#التأمينات_الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بمملكة الأردن توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي#GOSI
???? | https://t.co/8cP1ZIM8V7 pic.twitter.com/sZWOv6enjy
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مؤسسة التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
تضمن قانون الخدمة المدنية، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.