عاجل.. إحالة 11 متهما إلى المحاكمة الجنائية لنشرهم أخبار كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهما إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها/ نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العريش محكمة الجنح وفاة طالبة جامعة العريش الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقعة طالبة جامعة العريش طالبة جامعة العريش
إقرأ أيضاً:
من مأمور الضبط القضائي للنيابة ثم المحاكمة.. ضوابط حالات التلبس بمشروع القانون الجديد
يواصل مجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وصل المجلس إلى إقرار 171 مادة بمشروع القانون.
ومن ضمن المواد التي حسمها البرلمان كانت المواد المتعلقة بحالة التلبس والتي وضع القانون ضوابطها واختصاصات كل جهة.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبرلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.