طلب إحاطة بسبب إغلاق قصر ثقافة كفر صقر بالشرقية بعد تطويره بـ 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن إهمال قصر ثقافة كفر صقر بمحافظة الشرقية رغم تطويره بـ 5 ملايين جنيه وغلقه ما يعد إهدارًا للمال العام.
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إلى أن مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية كان وما زال في حاجة إلى قصر ثقافة لنشر التوعية والثقافة بين المواطنين، وذلك بعد تمكن الإهمال من اقتحام الكثير من المواقع الثقافية، لأسباب منها نقص الموارد المالية الفترة الأخيرة.
وقالت: شهدنا انتهاء أبناء كفر صقر من بناء قصر الثقافة به، بل وتشطيبه منذ نهاية عام 2022، وتدشين الدور الأرضي متضمنًا غرفة المدير والأمن والمسرح والملحقاته، والدور الثاني الذي يتضمن مكتبة عامة ومكتبة للطفل وغرفة تكنولوجيا المعلومات وغرفة للرسم، على مساحة 700 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه، ولكن نظرًا لتراخي القائمين عليه، لم يتم افتتاح المكان أو تشغيله منذ انتهاء البناء وحتى الآن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب سكينة سلامة الشرقية حنفي جبالي كفر صقر طوفان الأقصى المزيد کفر صقر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة