السجن 7 سنوات لسارق وكالة صرف العملات بالحسيمة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ، المتورط في سرقة وكالة لصرف الأموال بمدينة الحسيمة مارس الماضي بالسجن 7 سنوات سجنا نافذا، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وكان المدان قد اقتحم وكالة لصرف العملات بشارع عبد الكريم الخطابي وسط الحسيمة و قام بالإستيلاء على مبلغ 16.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، تمكنت في الـ 16 مارس 2024 من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، على خلفية الاشتباه بتورطهما في السطو على الوكالة سالفة الذكر والسرقة باستعمال الكسر.
وذكرت المصادر إن المعنيين بالأمر وبعد اقترافهما الجريمة، فرا إلى مدينة المضيق حيت استأجرا هناك شقة مفروشة؛ وأضافت المصادر أن صاحبة الشقة وبعدما لاحظت غيابهما؛ اضطرت إلى فتح الأخيرة بعدما نادت عليهما عدة مرات ولم يستجيبا، وتفاجأت حين عثرت على بعض الأدوات التي استخدمها الجانيان في عملية السرقة منها القفازان وبراغي، قبل أن يحلا بالشقة من جديد مطالبين إياها بالمكوث فيها يومين آخرين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.