وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.

ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

وجاء نص مواد الإصدار كالتالي:

المادة الأولي:

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

المادة الثانية:

يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

المادة الرابعة:

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.

وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة:

تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة السادسة:

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان حنفي جبالي قانون التأمين الموحد مجلس النواب أحکام القانون المرافق المحاکم الاقتصادیة التأمین فی مصر قانون التأمین هذا القانون القانون رقم على التأمین الناشئة عن من قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

أهداف قانون المسؤولية الطبية

يستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:

ضمان حقوق المرضى:

توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.

تحقيق العدالة:

إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.

تعزيز الكفاءة الطبية:

وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنية

يدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:

حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الودية

سعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:

أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:

اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.

التسوية الودية:

أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبي

لتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:

المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطراف

حدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:

عقوبات على المرضى:

في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.

عقوبات على الأطباء:

عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانون

يُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
  • الشيوخ يوافق على تعديلات ببعض مواد المسئولية الطبية .. تعرف على التفاصيل
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قبل ساعات من الإغلاق..النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي