تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم الأحد  والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد. 

ويرسي مشروع القانون الجديد  قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

وجاء نص مواد الإصدار كالتالي:

المادة الأولي:

 تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

المادة الثانية :

يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق  الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

المادة الرابعة:

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.

وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (???? من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة :

تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة السادسة :

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة السابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب العاصمة الإدارية المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون التأمين الموحد أحکام القانون المرافق المحاکم الاقتصادیة التأمین فی مصر هذا القانون القانون رقم على التأمین الناشئة عن من قانون

إقرأ أيضاً:

يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات على القانون

وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.

- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.

- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.

مقالات مشابهة

  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
  • قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
  • تصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمة
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • «النواب» يدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
  • النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل