السجل المشرف لشرطة المواني البحرية في تنفيذ المهام والواجبات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تداعيات احداث الحرب وانتقال عمل الحكومة المركزية لولاية البحر الاحمر موقتا حتم اعداد وتهيئة مقرات للشرطة*تسيير دولاب العمل الشرطي يعتبر من أهم مرتكزات العملية التامينية**تقرير المكتب الصحفي للشرطة**شرطة المواني البحرية تتبع للإدارة العامة للمرافق والمنشات لها تحديات عظيمة في العمل الأمني والخدمي من خلال عدة مرتكزات اساسية تستند عليها في أداء واجبها المكتب الصحفي للشرطة وقف علي أداء هذه الادارة عن كثب من خلال هذا التقرير التالي**تداعيات الاحداث*مع تداعيات الاحداث التي شهدتها البلاد ابان تمرد ملشيا الدعم السريع ودخولها في حرب مع القوات المسلحة والشعب السوداني وبعد انتقال الحكومة المركزية لولاية البحر الاحمر وحاضرتها مدينة بورسودان كعاصمة إدارية موقتة للبلاد استضافة ادارة شرطة تأمين المرافق والمواني البحرية وزارة الداخلية وهيئتي القيادة والإدارة بالشرطة بل سعت بكل ماتملك من إمكانيات في سبيل تهيئة وتسيير دولاب العمل الشرطى والذي يعتبر من أهم مرتكزات العملية التأمينية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الموانی البحریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.